أحمد بن عبد الرزاق الدويش
249
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فيها المسجد ، وإن فعلته في المسجد الحرام كفى ، وهو أفضل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1481 ) س : سبق أن نذرت قبل امتحانات الدراسة لعام 95 حيث قلت : إذا وفقني الله ونجحت سأذبح ذبيحة ، ولم أحدد نوع الذبح بهذا اللفظ ، ولم تتح لي الظروف بأن أتم هذا النذر إلى الوقت الحالي ، علما بأنني وفقت من الله بالنجاح , آمل إفتائي . ج : إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك الوفاء بالنذر ، ويجزئ في الوفاء بهذا النذر ما يجزئ أضحية من الضأن أو المعز ، وقد أثنى الله جل وعلا على الموفين بالنذر فقال : { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ } ( 1 ) الآية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة الإنسان الآية 7